طلب ترخيص المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)

ترخيص المؤسسات غير الحكومية لمزاولة أنشطتها وتقديم خدماتها لذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتشمل خدمات التدخل المبكر، والخدمة المتكاملة، وخدمة التأهيل المهني، وخدمة المهارات الحياتية، وخدمة الجلسات العلاجية التأهيلية الفردية، وخدمة التقييم التربوي النفسي.

التقدم للخدمة
الفئة المستهدفة:المؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)
رسوم الخدمة:رسوم ترخيص مؤسسات أصحاب الهمم غير الحكومية: 10,000 درهم
زمن تقديم الخدمة:30 دقيقة
زمن إنجاز الخدمة:90 يوماً

تعريف الخدمة:

  1. خدمات التدخل المبكر: خدمات تربوية علاجية مساندة وتأهيلية لفئات الأطفال من سن الولادة إلى سن (6) سنوات من ذوي الإعاقة أو المتأخرين نمائياً أو المعرضين لخطر الإعاقة. (النشاط الاقتصادي: خدمات تربوية وتأهيلية مبكرة)
  2. الخدمة المتكاملة: خدمة تربوية وعلاجية بنظام للأشخاص ذوي الإعاقة على نمط الدوام المدرسي للأعمار من سن (4) سنوات إلى سن (18) سنة. (النشاط الاقتصادي: خدمات التربية الخاصة)
  3. خدمة التأهيل المهني: خدمات متخصصة في التدريب والتأهيل والتوظيف والمتابعة من سن (16) سنة إلى (35) سنة. (النشاط الاقتصادي: خدمات التأهيل المهني)
  4. خدمة المهارات الحياتية: التدريب على مهارات محددة تتناسب مع طبيعة ودرجة الإعاقة تقدم لذوي الإعاقة ممن تجاوزوا (18) سنة. (النشاط الاقتصادي: خدمات مهارات الحياة اليومية لأصحاب الهمم)
  5. خدمة الجلسات العلاجية التأهيلية الفردية: خدمة تقدم على شكل جلسات علاجية فردية تشمل العلاج اللغوي الكلامي، والعلاج الوظيفي، والتربية الخاصة، وبرامج تعديل السلوك، والتقييم النفسي، والإرشاد الأسري. (النشاط الاقتصادي: مراكز الخدمات العلاجية والتقييم النفسي)
  6. خدمة التقييم التربوي النفسي: مجموعة من الإجراءات والاختبارات لتقييم القدرات الذهنية والإدراكية لتحديد الحاجات التربوية المناسبة لها. (النشاط الاقتصادي: مراكز الخدمات العلاجية والتقييم النفسي)

الشروط والأحكام:

  1. أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، ويجوز أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً إذا اتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
  2. أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
  3. ألا يقل عمر طالب الترخيص عن (25) خمس وعشرون سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
  4. ألا يكون قد سبق وأن حُكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُدّ إليه اعتباره.
  5. ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر لطالب الترخيص لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2020، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) سنوات.
  6. الالتزام بعدم إضافة أي أنشطة اقتصادية أخرى بكافة أنواعها ضمن الأنشطة الاقتصادية المعتمدة الخاصة بالمؤسسات غير الحكومية لتأهيل ذوي الإعاقة.
  7. توفير مقر مستقل وملائم للمؤسسة ومناسباً للخدمة المطلوب ترخيصها، على أن يكون مستوفياً لكافة الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية.
  8. أن يكون حاصلاً على الموافقات الرسمية اللازمة للترخيص من الجهات المعنية.

الوثائق المطلوبة:

  1. للأفراد: الهوية الإماراتية، نسخة عن المؤهلات العلمية، شهادة البحث الجنائي، جواز السفر، الصورة الشخصية.
  2. للشركات: نسخة من الترخيص التجاري الصادر من الجهات المختصة بالدولة يتضمن عقد تأسيس الشركة موضحاً به الأهداف التعليمية أو التربوية، إقامات سارية المفعول لأصحاب الشركة، المؤهل العلمي المعتمد لأحد الشركاء.
  3. تعبئة نموذج معاينة مبنى.
  4. نسخة عن خارطة الأرض "المخطط الكروكي لموقع المؤسسة".
  5. رقم مكاني / إحداثيات الموقع (إن وُجد).
  6. نسخة من مخطط البناء موضح به أبعاد ومقاسات الغرف والصالات والممرات والمرافق الصحية.
  7. بيانات مدير المركز ومؤهلاته العلمية وصورة عن شهادات الخبرة.
  8. نسخة من سند الملكية (في حال كون البناء مملوكاً لطالب الترخيص) أو صورة من عقد الإيجار.
  9. نسخة من رخصة الدائرة الاقتصادية.
  10. نسخة من رخصة إدارة الدفاع المدني.
  11. اعتماد التعهدات الخاصة بأصحاب الترخيص وتعهد المبنى على النماذج المعتمدة لدى الوزارة.